الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه أن صاحب المحطة يعطي لكل شخص عبأ من محطته نسبة معينة مجانًا على ما قام بتعبئته، وهذه النسبة تعطى من البترول بعد ستة أشهر، وهذا لا إشكال فيه؛ فهو تبرع من صاحب المحطة لأجل تشجيع الزبائن على التعبئة من عنده.
ولو فرضنا أن ما يعطي ليس مجانًا، وإنما هو داخل في العقد، فالأصل أنه لا بأس بذلك أيضًا ما دامت النسبة معروفة ومنضبطة للأمن من الجهالة في المثمن، لكن هذا يترتب عليه -كما يظهر- أن يخالف صاحب المحطة السعر المحدد من طرف الدولة، وذلك قد يستوجب الإثم إذا كان ذلك التسعير في محله.
وقد بيّنّا في فتاوى سابقة أن التسعير منه ما هو جائز يجب الالتزام به وتحرم مخالفة ولي الأمر فيه، ومنه ما هو ممنوع فتجوز مخالفته والتحايل عليه، كما في الفتويين التاليتين: 123802، 26530.
والله أعلم.