الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يتم لها العافية، وأن يجعل بلاءها كفارة لذنوبها، ورفعة في درجاتها.
والواجب عليها أن تغسل ما تستطيع غسله بلا ضرر، فإن خشِيتْ الضرر بغسل بعض الأعضاء جاز لها أن تترك غسله وتتيمم، وليس لها أن تترك غسل ما تقدر على غسله، فإذا فعلتْ ما وجب عليها جاز لها أن تصلي ولا حرج عليها في ذلك وطهارتها صحيحة مجزئة ـ إن شاء الله ـ، وانظري الفتوى رقم: 141683.
لكن لو عجزت عن الحركة، ولم تجد من يصب عليها ففرضها التيمم إن أمكنها، وانظري الفتوى رقم: 228088.
جاء في منتهى الإرادات في شروط التيمم: تعذر الماء لعدمه... أو عجز عن تناوله ولو لفقد آلة، أو لمرض مع عدم موضئ.
قال الخلوتي في حاشيته: (أي: ومغسل). انتهى.
وانظري الفتوى رقم: 125246، عن حكم التيمم بأجزاء من الأرض ليس عليها تراب.
فإن عجزت عن التيمم صلت على حالها، كما بينا بالفتوى رقم: 120600.
والله أعلم.