واجب المستفتي من العامة

12-5-2015 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم من طلَّق، فلم يستفتِ إمَّا تهاوناً، أو اجتهاداً، وعاشر زوجته، ثمَّ تبيَّن له بعد حين، أنَّ طلاقه لم يقع أصلاً على أحد المذاهب الفقهيَّة؟
نَفَعَ اللّه بكم وبعلمكم، وجزاكم اللّه خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فمن طلق امرأته طلاقاً رجعياً، ثم جامعها في عدتها، رجعت إلى عصمته، وانظر الفتوى رقم: 211132
ثم إن الواجب على العامي، أن يستفتي أهل العلم فيما يعرض له من المسائل، ولا يجوز له أن يجتهد فيها ويفتي نفسه. قال تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43}، {الأنبياء:7}.

وفي الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: فإن قال قائل: فكيف في المستفتي من العامة إذا أفتاه الرجلان، واختلفا، فهل له التقليد؟ قيل: إن كان العامي يتسع عقله، ويكمل فهمه إذا عقِّل أن يعقل، وإذا فُهِّم أن يفهم، فعليه أن يسأل المختلفين عن مذاهبهم، وعن حججهم، فيأخذ بأرجحها عنده. فإن كان له عقل يقصر عن هذا، وفهمه لا يكمل له، وسعه التقليد لأفضلهما عنده. وقيل: يأخذ بقول من شاء من المفتين, وهو القول الصحيح؛ لأنه ليس من أهل الاجتهاد، وإنما عليه أن يرجع إلى قول عالم ثقة, وقد فعل ذلك, فوجب أن يكفيه. انتهى.
ومن عمل بقول من أقوال أهل العلم، ثمّ بان له الصواب في تقليد قول آخر، عمل به فيما يستقبل من مسائل، لكن هل له أن يرجع إلى القول الجديد فيما عمل فيه بالقول الأول؟ فيه خلاف، وراجع الفتوى رقم: 186799، والفتوى رقم: 186941 

والله أعلم.

www.islamweb.net