الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يكون ابنك أخاً لأبناء وبنات أخيك على الراجح إلا إذا رضع خمس رضعات في الحولين وذلك ما بيناه مع مزيد من الفائدة والتفصيل في الفتاوى التالية: 22972، 9790، 25227.
والله أعلم.