الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنذر لا ينعقد بالنية المجردة، بل لابد فيه من لفظ يفيد الالتزام، كقول الشخص: لله علي أضحية أو صدقة للفقراء والمساكين ونحو ذلك، أو يعلقه على شيء، كأن يقول: إن وقع كذا، أو نجاني الله من كذا... وراجع الفتوى رقم: 102449.
فإن كان نذرك على هذا النحو ـ بلفظ يفيد الالتزام ـ فيجب عليك الوفاء به على الكيفية التي نذرته بها مادام ذلك ممكناً، وهو ذبح أضحية للفقراء، ولا تجزئ لغيرهم من العمال الأغنياء، ولا يصح الانتقال إلى بدلها بتوزيع ثمنها، لما روى البخاري وغيره عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله، فليطعه.
ومادام الأمر الذي علقت عليه النذر قد تحقق فعليك ـ في هذه الحالة ـ أن تذبح أضحية للفقراء بغض النظر عن ثمنها، أو المكان الذي تذبح فيه مادمت لم تحدد لها مكانا معينا، ويمكنك أن توكل غيرك على شرائها وذبحها في مصر أو غيرها. وراجع للمزيد من الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 2559، 16384، 11339.
والله أعلم.