الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت لنا فتاوى حول هذه الشركة ونظامها التسويقي بناء على ما ورد في أسئلة المستفتين حول الاشتراك فيها والتسويق لها، وبينا أنه مادام الاشتراك بعوض يبذله المشترك، فلا يجوز حتى ولو كان غير مباشر كأن يؤخذ ثمنا لسلعة أو أجرة لخدمة غير مقصودة، فالمشترك إنما يريد المكاسب التي قد يجنيها من ذلك النظام التسويقي، وما بذله إنما هو في مقابل ذلك، وهنا قد يتحقق له ما أراد فيغنم، وقد لا يكون فيغرم، كما أن أجرة المشترك بعضها معلوم سواء أكان نقدا مباشرا، أو يدفع على شكل نقاط يمكن الاستعاضة عنها، وبعضها معلق بمجهول، وهو ما يترتب على نشاط من هم في شبكة المشترك، وهذا لا يصح، وقد بينا الضوابط الشرعية لجواز التسويق الشبكي في الفتويين رقم: 160799، ورقم: 181343.
والله أعلم.