الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فما دام أنها أفطرت الشهر كله فإن الواجب عليها قضاؤه كله ولا تخصم من الشهر عدد الأيام المعتادة من حيضها؛ لأنها حتى لو حاضت لوجب عليها قضاء أيام الحيض، إذ أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة -كما هو معلوم- لما رواه مسلم في صحيحه من حديث مُعَاذَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ».
قال ابن عبد البر في التمهيد: وهذا إجماع أن الحائض لا تصوم في أيام حيضتها، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لا خلاف في شيء من ذلك والحمد لله ... اهـ.
والله تعالى أعلم.