الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الدعاء على النفس معلقا أم منجزا، فتوبي إلى الله، ولا تعودي إلى الدعاء على نفسك، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 10859، 66355، 98603.
ونرجو إن صدقت التوبة ألا يكون عليك بأس مما قلتِ، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأما اليمين: فيلزمك بالحنث فيه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجدي فصيام ثلاثة أيام، وأما بخصوص تكرار الحلف: فراجعي الفتويين رقم: 146265، ورقم: 79783.
والله أعلم.