الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحسب ما يظهر من السؤال، فإنك قد تراضيت مع السمسار على أن عمولته 2500 جنيه، وعلى ذلك، فيلزمك الوفاء بعمولته المتفق عليها؛ لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري تعليقا، ورواه غيره موصولا.
وأما ما يأخذه السمسار من المشتري زائدا عن ذلك، فلا يعتبر فيه علمك أصلا، فضلا عن اعتبار رضاك؛ وإنما يعتبر علم، ورضا من يؤخذ منه، ولا حرج على السمسار في أخذ عمولة من كلا الطرفين، بدون علم الطرف الآخر. وانظر الفتوى رقم: 45996 وما أحيل عليه فيها.
وبشأن أقوال العلماء فيمن أعطى شخصا سلعة، فقال: بعها بكذا، فما زاد فهو لك، راجع الفتويين التاليتين: 175875، 14008
والله أعلم.