الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجك: "إذا خرجت من البيت لن تعودي" ليس صريحاً في تعليق الطلاق على الخروج من البيت، وليس مسبوقاً بيمين الطلاق الصريح، فلا يترتب عليه طلاق، إلا إذا كنت نويت به إيقاع الطلاق عند الخروج وخرجت، أما والحال كما ذكرت من عدم قصدك للطلاق ولا الحلف بصريحه، فلا يقع الطلاق بخروج زوجتك، ولا بعودتها إلى نفس الشقة أو غيرها.
والله أعلم.