الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوساطة التي تقوم بها الشركة المذكورة على النحو المبين في السؤال من بيع بطاقة التخفيضات لا تجوز؛ كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 202276.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة ردا على سؤال عن حكم بطاقة المعلم، والتي يؤخذ عليها رسوم معينة، من أجل حصوله على تخفيضات من بعض الفنادق والمستشفيات والمراكز والمحال التجارية؟ ما نصه: بطاقة المعلم على هذا النظام المذكور، وهو: أخذ الرسوم عليها، غير جائزة شرعا، لما فيها من الغرر وأكل المال بالباطل، وبناء على ذلك فلا يجوز إصدارها ولا التعامل بها. اهـ.
ومما تقدم تعلم أن عملك في الشركة في خصوص جلب متعاملين بمثل هذه البطاقة لا يجوز.
والله أعلم.