الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جماهير أهل العلم أنّ من حلف بالطلاق، وحنث في يمينه، وقع طلاقه سواء قصد إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد، أو التأكيد، ولا يشترط لوقوع الطلاق حضور الزوجة، أو سماعها اليمين.
ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أنّ الحلف بالطلاق، وتعليقه بقصد التأكيد، أو التهديد ونحوه، لا يقع بالحنث فيه طلاق، ولكن تلزم الحالف كفارة يمين، والمفتى به عندنا هو القول الأول، وانظر الفتوى رقم: 11592
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّك إذا حنثت في يمينك، طلقت زوجتك، ويحصل الحنث بعدم ترك البيت في الزمن الذي عينته في اليمين، أو بفوات آخر زمان الإمكان، وهو موتك إن كنت لم تعين زمناً للفعل، وانظر الفتوى رقم: 203128
وحيث وقع الطلاق، ولم يكن مكملاً للثلاث، فلك مراجعة امرأتك قبل انقضاء عدتها، وقد بيَّنا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم: 54195
أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فلا يقع الطلاق بحنثك في اليمين، ولكن تلزمك كفارة يمين.
واعلم أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.