الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإمرار اليد على العضو هو الدلك، وهو مستحب لا واجب، والواجب هو صب الماء على العضو حتى يعمه، وكيفما وصل الماء المصبوب إلى العضو وسال عليه حصل المقصود؛ سواء كان ذلك مع إمرار اليد وإيصالها الماء إلى العضو أو بغير ذلك، فما تفعلينه من إيصال الماء إلى وجهك بيدك ما دام مشتملا على سيلان الماء على الوجه فهو مجزئ، وإنما كلامنا السابق في الاقتصار على مسح الوجه باليد المبللة دون سيلان الماء على الوجه، وليس هذا مما تذكرينه في شيء، ثم إن ما تذكرينه من كون إسالة الماء على الوجه لا يحصل بها تعميمه بالغسل كلام باطل، بل يظهر أنه ناشئ عن الوسوسة، فإن غسل الوجه يحصل بأخذ كف من ماء، وإسالتها على الوجه بحيث يعم الماء جميع الوجه، يفعل المتوضئ ذلك ثلاثا، ولبيان كيفية غسل الوجه في الوضوء تنظر الفتوى رقم: 266593، ومن كان موسوسا فغسل وجهه بالكيفية الواجبة، فوسوس له الشيطان أن الماء لم يصل إلى كامل الوجه، فعليه أن يعرض عن الوساوس وألا يعيرها اهتماما، والواقع المعتاد أن صب كف من ماء على الوجه يكفي لتعميمه بالغسل، ولبيان كيفية علاج الوسوسة تنظر الفتوى رقم: 51601.
والله أعلم.