الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد أعلمت صاحب العمل بما اشتريته للعمال ولم يطالبك بتكلفته، فلا يلزمك شيء تجاهه؛ لأن الأصل براءة ذمتك.
وبخصوص استنادك إلى رأي المشرف، فإن كان وكيلا مفوضا من صاحب العمل بأن يأذن بمثل ذلك، فلا إشكال في عدم إلزامك بشيء، وإنما تكون التبعة عليه في مخالفته لموكله، وانظر الفتوى رقم: 284635.
وعلى تقدير أنه ليس مفوضا من صاحب العمل بذلك، فإن شراءك ـ والحال ما ذكر ـ يأخذ حكم تصرف الفضولي، وهو محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أبطله ابتداء، ومنهم من أوقفه على إجازة المالك، وهو الأرجح إن شاء الله.
والله أعلم.