الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الزواج بغير إذن وليها، فهو زواج باطل؛ لأن الولي شرط لصحة الزواج على الراجح، وهو قول جمهور الفقهاء، وقد بيناه في الفتوى رقم: 112577، ولا فرق عندهم في اشتراط الولي بين البكر، والثيب، ولا اعتبار لموافقة الولي بعد عقد الزواج، كما سبق وأن أوضحنا في الفتوى رقم: 190279.
والفرقة في هذا الزواج تكون بأن يطلق الزوج، أو يفسخ هذا الزواجَ القاضي، أو من يقوم مقامه، كالمراكز الإسلامية، في البلاد غير الإسلامية، وانظر الفتوى رقم: 210265.
وإذا رغبا في استمرار الحياة الزوجية، يجب حينئذ تجديد الزواج على الوجه الصحيح، وإذا امتنع وليها من تزويجها لغير مسوغ مشروع، يزوجها القاضي، أو من ينوب عنه، وراجع الفتوى رقم: 79908.
وبخصوص سؤالك عن الخلافة العثمانية، فقد تمت الإجابة عنه في الفتوى رقم: 295783.
والله أعلم.