حكم زواج الثيب بدون ولي

18-5-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أعرف امرأة قد طُلقت، ثم أتعبها أهلها في بيتهم بعدما رجعت إليهم، فهربت إلى منزل أصحابها، ثم تزوجت بابنهم، واشترط عليها أن يعرف أهلها قبل الدخول عليها، وهي متخوفة من ذلك.
فهل الزواج صحيح؟
وهل يشترط لمثلها أن تتزوج بدون ولي، خاصة أنها ثيب، مطلقة، وليست بكرا؟
وبارك الله فيكم.
وقد سألتكم منذ أكثر من أسبوع، عن سؤال برقم: 2562392 عن الخلافة العثمانية، ولم تجيبوني.
بارك لكم، وفيكم.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان هذا الزواج بغير إذن وليها، فهو زواج باطل؛ لأن الولي شرط لصحة الزواج على الراجح، وهو قول جمهور الفقهاء، وقد بيناه في الفتوى رقم: 112577، ولا فرق عندهم في اشتراط الولي بين البكر، والثيب، ولا اعتبار لموافقة الولي بعد عقد الزواج، كما سبق وأن أوضحنا في الفتوى رقم: 190279.

 والفرقة في هذا الزواج تكون بأن يطلق الزوج، أو يفسخ هذا الزواجَ القاضي، أو من يقوم مقامه، كالمراكز الإسلامية، في البلاد غير الإسلامية، وانظر الفتوى رقم: 210265.

 وإذا رغبا في استمرار الحياة الزوجية، يجب حينئذ تجديد الزواج على الوجه الصحيح، وإذا امتنع وليها من تزويجها لغير مسوغ مشروع، يزوجها القاضي، أو من ينوب عنه، وراجع الفتوى رقم: 79908.

وبخصوص سؤالك عن الخلافة العثمانية، فقد تمت الإجابة عنه في الفتوى رقم: 295783.

والله أعلم.

www.islamweb.net