الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوصية الجدة بتزويج حفيدها من ابنة عمّه غير لازمة، وانظر الفتوى رقم: 259294.
ولا حقّ للوالد في إجبار ولده على الزواج بمن لا يرغبها، ومخالفة الولد له في هذا الأمر ليست من العقوق، قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: لَيْسَ لِأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ أَنْ يُلْزِمَ الْوَلَدَ بِنِكَاحِ مَنْ لَا يُرِيدُ، وَأَنَّهُ إذَا امْتَنَعَ لَا يَكُونُ عَاقًّا، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِ أَنْ يُلْزِمَهُ بِأَكْلِ مَا يَنْفِرُ عَنْهُ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى أَكْلِ مَا تَشْتَهِيهِ نَفْسُهُ كَانَ النِّكَاحُ كَذَلِكَ وَأَوْلَى؛ فَإِنَّ أَكْلَ الْمَكْرُوهِ مَرَارَة سَاعَةً وَعِشْرَةَ الْمَكْرُوهِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ عَلَى طُولٍ يُؤْذِي صَاحِبَهُ كَذَلِكَ وَلَا يُمْكِنُ فِرَاقُهُ. مجموع الفتاوى - (32 /30).
فبينوا ذلك للوالد وأطلعوه على كلام أهل العلم بهذا الخصوص، وحبذا لو وسطتم بعض الصالحين ليكلمه في ذلك، فإن أصر الوالد على تزويج ولده من ابنة عمّه ولم يكن على الولد ضرر في ذلك فالأولى أن يتزوجها، وإلا فلا حرج عليه في الزواج بغيرها.
وعلى أية حال فإن على الولد أن يبر أباه ويحسن إليه، فإنّ حقّ الأب عظيم وبره من أفضل القربات، فعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع هذا الباب أو احفظه. رواه ابن ماجه والترمذي.
والله أعلم.