الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا في الحلف بالحرام أنّ الحالف إن قصد به طلاقاً فهو طلاق، وإن قصد ظهاراً كان ظهاراً، وإن قصد يميناً أو لم يقصد شيئاً محدداً فهو يمين، وانظر الفتوى رقم: 14259، والفتوى رقم: 110896،
فإن كنت لم تقصد طلاقاً ولا ظهاراً كما هو الظاهر، فإنّ عليك بالحنث كفارة يمين، فقد سئلت اللجنة الدائمة السؤال التالي: إنه يمارس لعبة كرة الطائرة، وزعل ذات يوم فحرم من أهله، أي قال: بالحرام ما عدت ألعب هذه اللعبة في داخل المركز، وأخشى أن ألعبها فما الحكم لو لعبتها؟
فجاء في الجواب: ...إذا كان الواقع كما ذكرت فإن استمررت على الترك وهو الأولى بك فلا شيء عليك، ولا يؤثر ذلك على صلتك بزوجتك، وإن عدت فعليك كفارة يمين. اهـ
وحنثك في هذه اليمين يتوقف على نيتك بما تلفظت به، فإن قصدت باليمين منع الرجل من الدفع وأنك أنت هو من سيدفع المال، فقد حنثت في يمينك، وأما إن كنت قصدت منع الرجل من الدفع فقط، فلم تحنث في اليمين، لأنّ النية في اليمين تخصّص العام وتقيد المطلق، كما بيناه في الفتوى رقم: 35891.
وننبه إلى أن الحلف بالحرام غير جائز، والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. (رواه البخاري)
والله أعلم.