الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نفتي به في مسألة الحلف بالطلاق هو قول الجمهور وهو وقوع الطلاق بالحنث في اليمين؛ سواء قصد الحالف إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، لكنّ بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ الحلف الذي لا يقصد به إيقاع الطلاق له حكم اليمين بالله؛ فتلزم بالحنث فيه كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا: أنّك إذا حنثت في يمينك طلقت زوجتك، وحنثك في هذا اليمين لا يحصل إلا بجماع زوجتك قبل انقضاء الأسبوع، وأما مجرد نومك معها أو استمتاعك بها دون جماع فلا تحنث به ما دامت نيتك في يمينك الامتناع عن الجماع؛ لأنّ العبرة في اليمين بنية الحالف ولو خالفت ظاهر لفظه؛ قال ابن قدامة: "ومبنى الأيمان على النية؛ فمتى نوى بيمينه ما يحتمله تعلقت يمينه بما نواه دون ما لفظ به" (الكافي في فقه ابن حنبل - (4 / 196)).
واعلم أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق: فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.