الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمرأة تعرف الطهر من الحيض بإحدى علامتين: إما الجفوف، وإما القصة البيضاء، فإذا رأيت الجفوف بحيث كنت تدخلين القطنة الموضع، فتخرج نقية ليس عليها أثر من دم، أو صفرة، أو كدرة؛ فقد طهرت بذلك، ووجب عليك الاغتسال.
وإذا رأيت إفرازات بيضاء، فقد حكم بطهرك كذلك، ووجب عليك أن تبادري بالاغتسال لأجل الصلاة، ولك بعد هذا كل أحكام الطاهرات، فيجوز لزوجك أن يجامعك إذا اغتسلت من حيضك، وبه تعلمين أنه لا حرج عليكما في الجماع إن كان بعد الطهر، بشرط أن تكوني قد اغتسلت من الحيض. وأما ما عاودك من إفرازات ملونة، فإن كانت صفرة، أو كدرة فإنها لا تعد حيضا إلا إن كانت في زمن عادتك، وانظري الفتوى رقم: 134502، وحيث لم تعد حيضا، فيجب عليك الاستنجاء، والوضوء منها، وانظري الفتوى رقم: 178713.
والله أعلم.