الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دامت المرأة حائضاً فلا يجوز لها الصلاة أو الصيام فإذا طهرت قضت ما فاتها من الصيام الواجب ولم تقض الصلاة، ولا بأس بأن يقبلها زوجها دون جماع، لأن الجماع لا يجوز حال الحيض، ولكن جواز التقبيل ونحوه مشروط بما إذا كان يستطيع أن يملك نفسه ولا يقع فيما حرم الله من الجماع حال الحيض، ولذا فإننا ننصح بتأخير البناء "الدخلة" حتى تطهر المرأة من حيضها.
ولا يجب أن يصلي الزوجان ركعتين قبل الدخول إنما يستحب ذلك كما روى الطبراني وابن أبي شيبة عن ابن مسعود ، فإذا كانت المرأة حائضاً، شرع للزوج أن يصلي ركعتين وإذا كانت المرأة طاهرة صلت معه ثم يأخذ الزوج بناصية زوجته ويدعو بالدعاء المأثور: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. رواه أبو داود بسند حسن.
وتتميماً للفائدة انظر الفتوى رقم: 19643، والفتوى رقم: 20567، والفتوى رقم: 20121.
والله أعلم.