حكم قول الزوج: إطلاق امرأتي أو أطلقت امرأتي

20-5-2015 | إسلام ويب

السؤال:
هل يقع شيء بلفظ كلمة إطلاق امرأتي أو أطلقت امرأتي، علما بأن كلمة إطلاق مثل كلمة إطلاق الصاروخ؟.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الرجل: إطلاق امرأتي أو أطلقت امرأتي، ليس صريحاً في الطلاق، ولكنه كناية تحتمل الطلاق وغيره، قال البهوتي الحنبلي رحمه الله: فلفظ الإطلاق وما تصرف منه نحو أطلقتك ليس بصريح. اهـ

وكنايات الطلاق لا يترتب عليها الطلاق إلا بنية، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المغني:.. فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه. اهـ

وعليه، فمن تلفظ بهذه الكلمات قاصداً بها إيقاع طلاق امرأته وقع، وإن لم يقصد إيقاع الطلاق لم يقع.

والله أعلم.

www.islamweb.net