الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجماهير أهل العلم على بطلان زواج المرأة دون ولي، وهذا هو المفتى به عندنا. وعليه، فالمفتى به عندنا أنّ نكاحك باطل، وتصحيحه يكون بتجديد العقد عن طريق وليك، فإن كان أبوك عاضلاً لك، زوَّجك من بعد من أوليائك، وراجعي الفتوى رقم: 32427.
لكن إذا حكم قاض حنفي بصحة زواجكما، أو كنتما عقدتماه معتقدين صحته، تقليداً لمذهب أبي حنيفة -رحمه الله- فالزواج صحيح، وانظري الفتوى رقم: 113935.
والله أعلم.