الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب في كفارة اليمين هو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من طعام، وهو ما يساوي 750 جراما تقريبا من الأرز، والأحوط جعلها نصف صاع، وهو ما يساوي كيلو ونصف تقريبا، ويجوز دفع أكثر من كفارة للمساكين العشرة، لكن لا يجزئ دفع الكفارة الواحدة لأقل من عشرة مساكين، وهذا مذهب جمهور أهل العلم.
سئلت اللجنة الدائمة: الوالد أوصى بعشر كفارات يمين، فكيف نخرج العشر كفارات، وهل يجوز أن نخرج فلوسا نقدا؟
فأجابت اللجنة: كل كفارة من الكفارات العشر المذكورة: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، ويجزئ في الإطعام إعطاء كل واحد منهم نصف صاع من بر، أو أرز، أو نحو ذلك مما يطعم عادة، وإن أعطى عشرة مساكين ما يلزم في الكفارات العشر، كل واحد خمسة آصع، أجزأ ذلك، ولا يجوز دفع نقود عن ذلك. انتهى.
فعلى الجمعيات التي تتولى إخراج كفارة اليمين، أن تراعي هذه الأحكام، وألا تخل بها.
وأما آلية تطبيق هذه الأحكام، فمردها إلى الجهات التي تقوم بتوزيع الكفارة، فعليهم أن يختاروا الكيفية المناسبة لدفع الكفارة للمساكين، وفق الضوابط الشرعية.
والله أعلم.