الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالزواج شعيرة من شعائر الله، وله مقاصد شرعية سامية، فحقه التعظيم، وعدم الاستخفاف به، أو اتخاذه مجرد مطية لتحقيق أغراض مادية آنية من نحو ما هو مذكور بالسؤال، قال الله تعالى: ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ {الحج:32}، وقال سبحانه: وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا {البقرة:231}.
وعليه؛ فإن أخاك قد أخطأ بموافقته على الزواج بتلك الفتاة بشكل صوري، لا يراعي الأحكام، والمقاصد الشرعية للزواج، وعليه أن يعلم أنه لا يجوز له البقاء على علاقة غير شرعية معها، مهما كان غرضه من تلك العلاقة.
أما وجوده معها الآن في سكن واحد يجمعهما، فينبني حكمه على ماهية ما حصل بينهما، فإن كان الزواج الذي تم شكليا لم يستوف الأركان، والشروط اللازمة، فهو زواج باطل، لا تترتب عليه أحكام الزوجية، ولا يجوز له -والحال هذه- أن يسكن معها وحدهما تحت سقف واحد؛ لأنها أجنبية عنه.
وإن كان الذي حصل زواجا صحيحا، مستوفي الأركان والشروط اللازمة للنكاح، وقد حصل بعده الطلاق -كما قلت- فهنا ينظر؛ فإن كانت المرأة ما زالت في العدة، فلا حرج في بقائهما في سكن واحد، والخلوة بينهما مشروعة عند بعض أهل العلم، وإن كانت خرجت من العدة، فلا يجوز بقاؤهما في منزل واحد، إلا إذا كان كل منهما في غرفة منفردة، مستقلة بمرافقها من مدخل، ومخرج، وحمام ونحو ذلك، ولا يجوز أن يجلسا في غرفة واحدة، إلا مع وجود محرم يمنع وجود مثله الخلوة، وانظري الفتوى رقم: 147231 وإحالاتها.
والخلاصة: أنه على هذا الأخ أن يتوب إلى الله تعالى مما حصل منه سابقا، وفق شروط التوبة المبينة في الفتوى رقم: 5450، وأن يترك أي علاقة غير شرعية مع الفتاة المذكورة، وينبغي أن يعلم أن الطريق الذي سلكه لاسترجاع ماله ليس بصحيح، فليعدل عنه إلى ما يمكنه من استرجاع ماله بطرق لا تخالف الشرع.
والله أعلم.