شروط عدم الحرج في الكذب للإبعاد عن المنكر

21-5-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أود أن أسأل عن حكم الكذب على أخي الأصغر الذي يرتبط بعلاقة غير شرعية مع فتاة مخطوبة لرجل آخر من أجل أن يتركها، وحتى لا يقع في الحرام، فكذبت عليه بأن الفتاة قالت لي بعض الأمور التي كانت تخفيها حقاً عن أخي بشأن خطيبها، وأنا لم أسمع هذه الأمور منها بل من صديقتها التي تريد الخير لها لكي تبتعد عن أخي من أجل زوجها المستقبلي، وهذه الأمور ليست كذباً إنما حقيقية، ولكن الكذب كان في مصدر الكلام وهو أني سمعته من الفتاه نفسها ولم أقل له إني سمعته من صديقتها كي لا تحصل فتنة وخلاف بين الصديقات، وخاصة عندما تربطهم علاقة قوية، فما حكم هذا الكذب؟ مع العلم أن أخي شك في صديقتها أنها هي مصدر الكلام، لكن أنا أنكرت تماماً أنني لست على تواصل معها.

الإجابــة:

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فحقيقة الكذب ثابتة فيما أقدمت عليه من القول لأخيك بأن هذه الفتاة المخطوبة أخبرتك بهذا الكلام، فالكذب عرفه العلماء بأنه الإخبار بخلاف الواقع.

 والأصل في الكذب أنه محرم للحديث المتفق عليه عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولكن رخص العلماء في الكذب لغرض صحيح لا يتحقق إلا به؛ كما أوضحنا في الفتوى رقم: 66169.

 فإن لم تجدي وسيلة يمكن بسببها إبعاده عن المنكر إلا الكذب فالظاهر أنه لا حرج عليك فيما فعلت بشرط أن لا يترتب عليه محرم من غيبة أو نميمة أو أي ضرر آخر، قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}، وفي المعاريض مخرج عن الوقوع في الكذب كما بين أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 71299.

والله أعلم.

www.islamweb.net