الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحقيقة الكذب ثابتة فيما أقدمت عليه من القول لأخيك بأن هذه الفتاة المخطوبة أخبرتك بهذا الكلام، فالكذب عرفه العلماء بأنه الإخبار بخلاف الواقع.
والأصل في الكذب أنه محرم للحديث المتفق عليه عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولكن رخص العلماء في الكذب لغرض صحيح لا يتحقق إلا به؛ كما أوضحنا في الفتوى رقم: 66169.
فإن لم تجدي وسيلة يمكن بسببها إبعاده عن المنكر إلا الكذب فالظاهر أنه لا حرج عليك فيما فعلت بشرط أن لا يترتب عليه محرم من غيبة أو نميمة أو أي ضرر آخر، قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}، وفي المعاريض مخرج عن الوقوع في الكذب كما بين أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 71299.
والله أعلم.