الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوج أن ينفق على المرأة قدر الكفاية بالمعروف اعتباراً بحال الزوجين، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 105673، ولا يجب على الزوج التسوية بين زوجاته في النفقة، وأحرى أن لا تجب عليه التسوية بين زوجته وأولاده من غيرها، وراجعي الفتوى رقم: 257236.
فإذا كان زوجك ينفق عليك بالمعروف فلا حقّ لك في الاعتراض على ما ينفقه على أولاده أو طلب التسوية بينك وبينهم في النفقة، ولا حقّ لك في مطالبته بمصروف خاص إلا أن يتبرع بذلك فيكون من كمال إحسان العشرة، وانظري الفتوى رقم: 132322.
والله أعلم.