الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن من علّق طلاق زوجته على شرط، وقع الطلاق عند تحقق شرطه، سواء قصد إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد التهديد أو التأكيد أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فالمفتى به عندنا أنّك إذا خرجت للعمل وقع طلاقك، وإذا وقع الطلاق ولم يكن مكملاً للثلاث، فلزوجك مراجعتك قبل انقضاء عدتك من طلاقه، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم: 54195.
أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فإن كان حلف بقصد التهديد والمنع ولم يقصد إيقاع الطلاق، لم يقع الطلاق بخروجك إلى العمل، ولكن تلزمه كفارة يمين، واعلمي أنّ الزوجة لا يجوز لها الخروج إلى العمل أو غيره دون إذن زوجها، لكن إذا أعسر الزوج بالنفقة فللزوجة الخروج للاكتساب، ولو لم يأذن لها الزوج، قال الخطيب الشربيني رحمه الله: وَالنُّشُوزُ يَحْصُلُ بِخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ، وَلا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ، وَلا إلَى اسْتِفْتَاءٍ إذَا لَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا فَقِيهًا وَلَمْ يَسْتَفْتِ لَهَا. اهـ
والله أعلم.