الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما يتعلق بتفضيل أو حرمان بعض الأبناء من الهبة أو الميراث: فراجع فيه الفتوى رقم: 181395.
وأما الوصية: فلا تصح لأحد من الأبناء أو غيرهم من الورثة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن الله أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث. رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وصححه الألباني. فإن أوصى لهم الميت فلا تنفذ هذه الوصية إلا برضا الورثة.
فإذا أراد الوالد أن يوصي لبعض أبنائه، فليس من العقوق أن يُذكّره أحدهم بعدم جواز ذلك، بل يكون بذلك ناصحًا محسنًا، ما التزم الرفق وحدود الأدب في مخاطبة والده ونصيحته.
والله أعلم.