الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المطلقة إذا انتهت عدتها، أو بانت بينونة كبرى، فإنها تعد أجنبية من زوجها المطلق، لا يحل له الدخول عليها، ولا النظر إليها بشهوة، فضلًا عن غير ذلك.
وعليه؛ فنقول للسائلة: من الخطأ الفادح أن يختلي ذلك الرجل بك، أحرى أن تمكنيه من الاستمتاع بك، بأي نوع من أنواعه؛ لذا فتجب عليك التوبة أولًا من تلك المعصية، وأسبابها التي أدّت إليها، كالخلوة.
أما النقود التي يعطيها لك، فلا يجوز لك أن تأخذيها، إذا كان أعطاها لك من أجل الفاحشة، أو مقدماتها، أو كنت تعلمين أنك إذا أخذتها، لم تستطيعي أن تمنعي نفسك منه؛ لأنها في هاتين الحالتين مهر البغي، الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شر الكسب، في قوله: شر الكسب: مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام. رواه مسلم.
والله أعلم.