الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكتابة صريح الطلاق في رسائل الجوال ونحوها دون التلفظ به، مختلف في حكمها هل هي كالتلفظ بالصريح لا تحتاج إلى نية؟ أم هي كناية تحتاج إلى النية؟ وقد بيّنّا ذلك في الفتوى رقم: 167795.
والظاهر من سؤالك -والله أعلم-: أنّك قصدت الطلاق بالكتابة في المرتين، وعليه؛ فتحسب عليك طلقتان بلا خلاف لتخللهما بالرجعة.
وإذا لم تكن طلقت امرأتك سوى هاتين الطلقتين فلك مراجعتها في عدتها، وقد بيّنّا ما تحصل به الرجعة شرعًا في الفتوى رقم: 54195.
والله أعلم.