الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد رأيت دم الحيض، ثم أفطرت في رمضان بعد بلوغك برؤية الحيض جاهلة بذلك، فليس عليك إلا أن تقضي عدد ما أفطرته من أيام، فإن كنت قد أفطرت ثلاثين يوما فعليك قضاء هذه الأيام الثلاثين، وليس عليك كفارة في قول جمهور أهل العلم، فإن الكفارة لا تجب عندهم إلا في الفطر بالجماع، وانظري الفتوى رقم: 111609، ولكن إن كان هذا الذي رأيته مجرد بقعة، ولم تكوني رأيت إذ ذاك دم الحيض الذي أقل مدته عند الجمهور يوم وليلة، فإنه لم يحكم ببلوغك والحال هذه، ولا يحكم ببلوغك إلا برؤية دم الحيض وأقل مدته يوم وليلة، وأما هذه البقعة فليست بمجردها كافية في الحكم بحصول البلوغ، وعليه، وإن كنت قد أفطرت قبل الحكم ببلوغك فلا شيء عليك.
والله أعلم.