الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يوفقك، وأن يرزقك الرزق الحلال .
وبالنسبة لحكم: (عمل موقع لبيع المنتجات، وهذا الموقع فيه ملابس رجال ونساء أو نساء فقط ، حيث إن الموقع سيبيع ملابس غير محجبات وقصيرة وغيرها ) فلا حرج في إنشاء مثل هذا الموقع، وإن كانت الملابس يمكن استعمالها في محرم ـ من تبرج أو غيره ـ، لأن صاحب الموقع لا يعلم طبيعة استعمال المشتري للسلعة هل هو في المباح أم المحرم، وفي مثل هذه الحالة لا يحكم بالتحريم، وانظر الفتوى رقم: 291457.
وأما حكم: (عمل موقع لأي شيء مثل موقع شخصي أو موقع عن منتجات، ولكن يحتوي علي صور نساء يختارها العميل في تصميمه الذي يريده مثلا صور نساء تضحك أو أسرة بها الأب والأم والأبناء) فإنه لا يجوز مباشرة وضع صور النساء في المواقع وغيرها؛ لأن في ذلك إعانة على النظر إليها، والإعانة على معصية الله محرمة، وانظر في هذا الفتوى رقم: 174623. والفتوى رقم: 224728.
وأما حكم إصلاح و تعديل المواقع: فإن كانت المواقع مباحة وخالية من المحرمات ـ كما في الصورة الأولى ـ فلا إشكال في جواز ذلك.
وأما المواقع التي تحوي أمورا محرمة: فالأصل أنه لا يجوز إصلاحها سدا لذريعة الإعانة على المحرمات الموجودة في تلك المواقع، كما سبق في الفتوى رقم: 108096، والفتوى رقم: 212644.
لكن إذا كانت الصور ليست مقصودة لذاتها غالبا، وإنما تذكر تبعا للأخبار ونحو ذلك، فهي مما عمت بها البلوى، ويعسر التحرز منها، وعلى هذا فيجوز صيانة المواقع التي يوجد بها مثل تلك الصور التي ليست هي المقصود الأساس للموقع، إذ صيانة المواقع ليس كمباشرة نشر الصور بها، وإن كان الأسلم اجتناب ذلك، والبعد عنه، وراجع الفتوى رقم: 291799، والفتوى رقم : 296461.
والله أعلم.