الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا توضأ المغتسل أثناء غسل الجنابة أو نوى رفع الحدث الأصغر مع هذا الغسل، فقد ارتفع حدثه، وجاز له فعل ما يجوز للمتطهر فعله من صلاة ومس مصحف وطواف بالبيت العتيق، وكذا لو توضأ مع غسل عادي كالنظافة ونحوها، ولا يضر كون هذا الوضوء قد حصل في مستحمه، ولو كان المستحم في مكان قضاء الحاجة، وراجع في هذا الفتاوى التالية: 3762، 52809.
والله أعلم.