الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا ما يلزم الموسوس إذا حلف، وكذا إذا عاهد الله تحت تأثير الوسوسة، أو إذا حنث تحت تأثير الوسوسة، وأنه لا يلزمه شيء لأنه في معنى المكره، وانظري لذلك الفتوى رقم: 164941.
وأما إن كانت هذه الأيمان والحنث فيها قد صدر منك باختيارك فعليك الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين عن كل يوم، أو كسوتهم، فإن عجزت فعليك صيام ثلاثة أيام عن كل يمين وكل عهد حنثت فيه، ولا يلزم زوجك أن يطعم عنك سواء كان ميسور الحال أو لا، وإنما تلزمك أنت الكفارة، فإن كان معك من الذهب ما يفضل عن حاجة مثلك المعتادة فيلزمك إخراج الكفارة إطعاما للمساكين، وإلا فلك أن تنتقلي للصيام، وإذا جهلت عدد الأيمان التي يلزمك التكفير عنها، فاعملي بالتحري وكفري عما يغلب على ظنك براءة ذمتك به.
والله أعلم.