هل يحكم بالردة على المسلمة وتحرم من الميراث إذا تزوجت من كافر؟

26-5-2015 | إسلام ويب

السؤال:
زواج المسلمة من كافر هل يجعلها في حكم المرتدة، ويحرمها من ميراث والدها؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا يصح نكاح المسلمة من الكافر، ولا يسمى زواجًا، بل هو سفاح، ولا تكفر بمجرد زناها معه، وترث والدها إلا إذا استحلت هذا الفعل المحرم؛ فإنها تكفر حينئذ، ما لم تكن حديثة عهد بإسلام أو نشأت ببيئة يغلب عليها الجهل، فتعذر بجهلها ولا يحكم بردتها، وانظري الفتوى رقم: 117745، والفتوى رقم: 113787.

ثم على فرض ردتها؛ فإن تابت ورجعت إلى الإسلام، وتوفي والدها وهي مسلمة فإنها ترثه.

والله تعالى أعلم.
 

www.islamweb.net