الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم العمل الذي يستلزم الإعانة على بيع الخمر بأي وجه من الوجوه، ولو بوضعها على الرفوف؛ لكونه من التعاون على الإثم، ولدخوله تحت اللعن الوارد في حامل الخمر، وانظري الفتوى رقم: 34367.
والواجب على زوج أختك ترك العمل المذكور، ولا يجوز له البقاء فيه إلا لضرورة ملجئة، مع وجوب البحث الجاد عن عمل آخر سالم من المحرمات، وما أخذه من راتب ، فيجب عليه أن يتخلص منه بقدر ما يقابل عمله المحرم داخل المركز التجاري، فيصرفه في المصالح العامة ووجوه البر، وانظري الفتويين التالية أرقامهما: 255190، 115507، وإحالاتهما.
وبذلك يتضح أن راتب زوج أختك يأخذ حكم المال المختلط، وصاحب المال المختلط تجوز معاملته مع الكراهة على الراجح، ومن ثم فلا يحرم عليك الأكل من بيته، وانظري الفتوى رقم: 6880.
والله أعلم.