يلزم الاغتسال حسب ما استقرت عليه العادة
10-3-2003 | إسلام ويب
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي متعلق بالدورة الشهرية، فهي تأتيني أحياناً ستة أيام وأحياناً خمسة، قد استحم في نهاية السادس لكنها تكون قد انقطعت منذ الخامس فأقوم بصلاة جميع فروض اليوم الخامس التي فاتتني، وقد استحم في نهاية الخامس ولا تنزل فعلاً أو أنها تنزل فأعاود الاستحمام في السادس .. أرجو توضيح مدى صحة عملي، وكيف أحدد أيامها، علماً بأنها في الأشهر الثلاثة الأخيرة أصبحت لمدة خمسة أيام فقط ..؟ وجزاكم الله خيراً .
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان للمرأة عادة للحيض كسبعة أيام -مثلاً- ورأت الطهر قبل انتهائها فعليها أن تغتسل وتصلي وتفعل ما تفعل الطاهرات من الحيض، وإذا عاودها الدم في أيام عادتها فهو دم حيض تدع الصلاة وغيرها مما يحرم على الحائض.
ولذا فإننا نقول للأخت السائلة: متى انقطع عنك الدم ورأيت إحدى علامتي الطهر وهما: الجفاف الكامل بحيث لو أدخلت خرقة لم يظهر عليها شيء أو رأيت القَصَّة البيضاء فإنه يجب عليك الاغتسال وأداء الصلاة في وقتها، ولا يحل لك تأخيرها حتى تنقضي جميع أيام عادتك ثم تقضيها بعد ذلك.
وما دامت عادتك قد استقرت في الأشهر الثلاثة الأخيرة على خمسة أيام فإنه يلزمك الاغتسال بعدها والصلاة، وتكون عادتك قد تغيرت مدتها.
والله أعلم.