الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الظاهر أن صديقك قد وكّلك في شراء الجهاز له بالسعر الذي ذكرته له، وإذا كان الأمر كذلك؛ فلا يجوز لك أن تشتري له بأقل وتأخذ الفرق لنفسك دون علمه؛ لأن الوكيل لا يحق له أن يربح إلا بإذن الموكل.
قال صاحب الكفاف -من علماء المالكية-:
وإن يزد فالزيدُ للموكِّل لا لوكيله الذي لم يعدل.
وجاء في كشاف القناع -من كتب الحنابلة-: (أو قال) الموكل (اشتر لي شاة بدينار فاشترى) الوكيل (به) أي: الدينار (شاتين تساوي إحداهما دينارًا أو اشترى) الوكيل (شاة تساوي دينارًا بأقل منه صح) الشراء. (وكان) الزائد (للموكل) لحديث عروة بن الجعد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- «بعث معه بدينار يشتري له ضحية مرة وقال مرة أو شاة، فاشترى له اثنتين فباع واحدة بدينار وأتاه بالأخرى فدعا له بالبركة، فكان لو اشترى التراب لربح فيه». وفي رواية قال «هذا ديناركم وهذه شاتكم، قال: كيف صنعت؟ فذكره» رواه أحمد. اهـ.
وعليه؛ فليس من حقك أن تأخذ فارق السعر، ويجب عليك إخبار صديقك بالسعر الذي اشتريت به الجوال.
وراجع للفائدة الفتويين التاليتين: 246517، 260503.
والله أعلم.