الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن بناء البيوت بصورة المقاولة جائز، إذا خلا من الغش والتدليس ولم يقترن به ما يحرمه، إذ الأصل في المعاملات الإباحة، وقيامك ببناء الفيلاّ للشخص المذكور لا يجوز لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وذلك يتمثل في أمرين:
الأول: إعانة الشخص الطالب للشركة التي يعمل فيها على الاقتراض بالربا فيكون داخلاً تحت قول الله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، وهذا نهي أكيد عن معاونة الغير على فعل ما حرمه الله، ولولا طلب الموظف لهذا القرض، لما وقعت الشركة في المحرم المذكور، ولو كان قرضاً حسناً من جهة الشركة.
الثاني: وقوع الطالب في أمر محرم، ألا وهو التأمين على الحياة؛ لأن القرض لا يتم له إلا بذلك، والتأمين في غالب البلاد الآن لا يتم إلا في الشركات التجارية وهو محرم كما بيناه في الفتوى رقم: 22859، والفتوى رقم: 20757.
ولو كان التأمين إسلاميًّا لكفى ما ذكرناه سابقاً من إعانته للشركة على المنكر.
وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز لك أيها الأخ السائل التعامل مع الشخص المذكور لما فيه من إعانته على الإثم والعدوان، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض، إن عرفه المسلم اجتنبه، فمن علمت أنه سرق مالاً أو خانه في أمانته، أو غصبه، فأخذه من المغصوب قهراً بغير حق لم يجز لي أن آخذه منه، لا بطريق الهبة، ولا بطريق المعاوضة، ولا وفاء عن أجرة، ولا ثمن مبيع، ولا وفاء عن قرض. انتهى.
والله أعلم.