الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن تغطية الوجه، واجبة على الراجح عندنا، وقد أوضحنا ذلك بدليله في الفتوى رقم: 5224. فيجب على المرأة المسلمة الالتزام به، ولو لم يتعلق به نذر، ويتأكد الوجوب بهذا النذر.
وإذا تقرر أن تغطية الوجه واجبة بأصل الشرع، فإن نذر الواجب لا ينعقد عند جمهور أهل العلم؛ لأن إيجابه بالنذر تحصيل حاصل، كما بيناه في الفتوى رقم: 52319. وعلى هذا القول، لا يلزمها شيء بمقتضى هذا النذر، ولكن يجب عليها الالتزام بالنقاب.
ولا يجوز لها كشف وجهها أمام الأجانب إذا أمكنها تغطيته بوسيلة لا تلحق بها ضررا، أما إذا كانت تغطيته تضر بها حقيقة، ولا بديل مناسب، فكشفها له جائز بقدر الحاجة، والحاجة تقدر بقدرها، فإذا زالت، وجب عليها تغطيته، وانظر الفتوى رقم: 38420.
والله أعلم.