الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا المال إذا مرَّ عليه حول من يوم تملكه وقبل أن تشترى به الماشية فإن الزكاة تجب فيه بربع العشر 2.5% بعد أن تخصم قدر الدين الذي عليك، فإن بقي من المال نصاب بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة زكي، وإن بقي أقلّ فليس عليه شيء.
وإن كنت اشتريت به ماشية قبل تمام الحول فليس عليك في المال زكاة، وتستقبل بالماشية حولاً ثم تخرج زكاتها إن كانت سائمة ، وهي التي تكتفي بالرعي المباح العام كله أو أكثره.
وأما إذا كانت هذه الماشية عروض تجارة بمعنى أنك اشتريتها للتجارة فيها لا لقصد الدر والنسل، فإنه تجب الزكاة فيها ولو كانت معلوفة (غير سائمة)، فإذا بلغت قيمتها نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أو عروض تجارة وحال عليها الحول ففيها ربع العشر بعد أن تخصم ديونك كما تقدم في بداية الجواب.
ولمعرفة أنصبة الزكاة في الغنم (واسم الغنم يقع على الضأن والماعز فهي مجموع بعضها إلى بعض في الزكاة) انظر الفتوى رقم:
26331.
وراجع في مسألة خصم الدين من المال وأثر ذلك على إخراج الزكاة الفتوى رقم: 6336.
والله أعلم.