الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا صيغة اليمين التي حلفتها، ولكن إن كنت حلفت بالله تعالى، أو صفة من صفاته. فيمينك منعقدة، ويلزمك كفارة اليمين؛ لأنك حنثت فيها؛ كما بينا بالفتوى رقم: 99046.
وهي مبينة في قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ {المائدة:89}.
وراجع فيها الفتوى رقم: 2053.
وراجع الفتوى رقم: 117114 بخصوص حكم من حلف برحمة أمه، وما يترتب على ذلك.
والله أعلم.