كفارة اليمين المنعقدة

28-5-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أريد أن أسأل عن حلف اليمين: فقد كنت مع صديق لي في العمل، ولقد أغضبني بكلامه في العمل، كنت أعمل لوحة إعلانية لمحل، وزميل لي في العمل يقول لي: فلان يقول إنها غلط في كذا، وفلان يقول إنها خطأ في كذا. فقلت له: ننزلها، ونعمل واحدة غيرها، قال لي: لا؛ فأغضبني أيضا بكلام آخر، فحلفت اليمين أننا ننزلها، وقد حلف هو أيضا برحمة أمه أنه لن ينزلها (ولم ننزلها فعلا).
فما كفارة اليمين على ذلك؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلم تبين لنا صيغة اليمين التي حلفتها، ولكن إن كنت حلفت بالله تعالى، أو صفة من صفاته. فيمينك منعقدة، ويلزمك كفارة اليمين؛ لأنك حنثت فيها؛ كما بينا بالفتوى رقم: 99046.

وهي مبينة في قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ {المائدة:89}.

 وراجع فيها الفتوى رقم: 2053.

وراجع الفتوى رقم: 117114 بخصوص حكم من حلف برحمة أمه، وما يترتب على ذلك.
والله أعلم.

www.islamweb.net