حكم هجر الزوج زوجته خارج البيت

28-5-2015 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم هجر الزوج لزوجته خارج البيت، لأتفه أسباب الخلاف، مع العلم أن الخلافات التي كانت قائمة بسبب اتصاله بالسيدات، بدون أسباب، يمشي معهن، وتسامحت في كل حقوقي، وذهب للعمرة لكي نفتح صفحة جديدة. وبعد العودة طلب الهجر، ثم الانفصال، والآن الطلاق.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالسؤال غير واضح، ولكننا ننبه على جملة من الأحكام، لعلّ فيها فائدة:

أولاً : فيما يتعلق بهجر الزوج لزوجته، فإنّه لا يشرع إلا في حال نشوز المرأة، بعد وعظها، وعدم إفادته.

  قال الحجاوي الحنبلي -رحمه الله- في الإقناع: إذا ظهر منها إمارات النشوز ... وعظها, فإن رجعت إلى الطاعة، والأدب، حرم الهجر، والضرب, وإن أصرت، وأظهرت النشوز: بأن عصته, وامتنعت من إجابته إلى الفراش, أو خرجت من بيته بغير إذنه, ونحو ذلك, هجرها في المضجع ما شاء, وفي الكلام ثلاثة أيام, لا فوقها, فإن أصرت ولم ترتدع، فله أن يضربها, فيكون الضرب بعد الهجر في الفراش.  اهـ.

ثانياً : فيما يتعلق بهجر الزوجة خارج البيت، فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 103280
ثالثاً : إذا هجر الزوج زوجته دون مسوّغ، كان ظالماً لها، وجاز لها التطليق عليه.

قال الدردير المالكي -رحمه الله-: ولها: أي للزوجة التطليق على الزوج بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها .. ....." الشرح الكبير للدردير.
رابعاً: إذا كان زوج المرأة يحادث الأجنبيات، ويصاحبهن، فهو آثم، وعلى زوجته أن تنهاه عن هذا المنكر، وإذا هجرها من أجل ذلك، أو طلقها كان ظالماً بلا ريب.  
خامساً: إذا كان الزوج يريد التطليق، والزوجة ترغب في البقاء معه، فلها أن تسقط له بعض حقوقها من القسم، والنفقة حتى لا يطلقها. 

والله أعلم.

www.islamweb.net