الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن خرجت زوجتك من البيت بغير إذنك، ومن غير مسوغ شرعي، فهي ناشز، وكذلك إذا طلبت منها الرجوع للبيت، وامتنعت لغير عذر، كانت ناشزا. وقد أوضح الشرع كيفية علاج النشوز، فراجع الفتوى رقم: 1103، ورقم: 30463. وليس لها طلب الطلاق لمجرد كونها لها أولاد من زوجها الأول، ومسوغات طلب الطلاق، مبينة في الفتوى رقم: 37112.
فإن استقامت زوجتك، فذاك هو المطلوب، وإلا فانظر في أمر طلاقها، ولك الحق في أن تمتنع عن تطليقها حتى تفتدي منك، وراجع الفتوى رقم: 76251.
وإسقاط الجنين إن لم يكن بسبب منها، فلا لوم عليها فيه، وإن تعمدت إسقاطه، فإنها تأثم بذلك، فإسقاط الجنين محرم، ولو كان نطفة على الراجح، وانظر الفتوى رقم: 143889. وإن كان إسقاطه بعد تخلقه، فيجب على من باشر الإجهاض ديته، ومقدارها، أوضحناه في الفتوى رقم: 34817.
ولا يلزم المرأة، أو وليها، إخبارك بأن لها أولادا من رجل سابق، ولكن إن كان الواقع ما ذكرت، من أن المأذون سأل وليها، وأنكر الولي، فهذا كذب. وإن علم أنك لا ترغب في الزواج من امرأة لها أولاد، وأخفى ذلك عنك، فهذا نوع من الغش.
والله أعلم.