الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه القطرة من الدم إن كانت بانضمامها إلى ما بعدها من الدم وما يتخللهما من نقاء لا تتجاوز مدتها خمسة عشر يوما فهي حيض، ولبيان ضابط زمن الحيض انظر الفتوى رقم: 118286.
وأما طواف زوجتك المسؤول عنه: فهو صحيح سواء كانت هذه القطرة من الدم معدودة حيضا أو لا، وذلك لأن الحدث إذا احتمل الحصول في أحد زمنين أضيف إلى أقربهما، فمادام خروج هذه القطرة محتملا كونه بعد الطواف، فالطواف محكوم بصحته بكل حال، وانظر الفتوى رقم: 144325.
والله أعلم.