الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتلفظ بصريح الطلاق يقع به الطلاق ولو لم ينوه الزوج، لكن إذا كان زوجك يتلفظ بصريح الطلاق بغير اختيار أو بغير إدراك، كما لو تلفظ به حال غضب شديد أفقده عقله بالكلية، فصار لا يدري ما يقول، أو تلفظ به تحت تأثير وسوسة، أو مرض نفسي غلب على عقله، فطلاقه غير نافذ، وراجعي الفتوى رقم: 102665.
وإذا كان زوجك استفتى أهل العلم الثقات فأفتوه بعدم وقوع طلاقه، فلا حرج عليكم في العمل بتلك الفتوى، ولا تلتفتي بعد ذلك للوساوس والهواجس.
والله أعلم.