الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فسؤالك سبق جوابه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4603، 3051.
وليس على من غصب مال غيره أن يرد إلا المقدار الذي أخذ، لأن يد الغاصب يد ضمان. هذا إذا كانت الزيادة في المال المغصوب عيناً، أما إذا كانت أثراً كمن غصب من غيره ذهباً خاماً وجعله حُلياً، أو حنطة فطحنها، فليس للغاصب أجرة شيء من ذلك.
والله أعلم.