الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطالما أنك حنثت في يمينك بفعلك ما حلفت على تركه، فالكفارة واجبة عليك، وهي مذكورة في الفتوى رقم: 459.
وتلزمك كفارة أخرى على الحنث الثاني، في قول أكثر العلماء، وانظر الفتوى رقم: 27058.
جاء في الروض المربع: ومن لزمته أيمان قبل التكفير، موجبها واحد، ولو على أفعال كقوله: والله لا أكلت، والله لا شربت، والله لا أعطيت، والله لا أخذت، فعليه كفارة واحدة، لأنها كفارات من جنس واحد، فتداخلت كالحدود من جنس قال ابن قاسم في الحاشية: كما لو زنا، ثم زنا، فلا يحد إلا مرة، هذا المذهب، وعنه: لكل يمين كفارة، وهو مذهب أكثر أهل العلم. انتهى.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 113144.
والله أعلم.