الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصيغة المذكورة مختلف فيما يترتب عليها، والذي نرجحه فيها أنها حسب نية الزوج وقصده بها، فإن أراد به طلاقاً فهو طلاق، وإن أراد ظهاراً كان ظهاراً، وإن أراد يميناً، أو لم يقصد شيئاً محدداً، فهو يمين، وراجعي الفتوى رقم: 189619.
وعليه، فإن كان زوجك قصد الظهار، فقد وقع بفعلك المحلوف عليه، ولا يحل له أن يجامعك قبل أن يكفر كفارة الظهار المذكورة في قول الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً {المجادلة: 3}.
وإن كان قصد الطلاق فقد وقع، وحيث كان الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة، فهو بائن لا يملك الزوج فيه الرجعة إلا بعقد جديد، وإن كان لم يقصد ظهارا ولا طلاقاً، فعليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام، وراجعي الفتوى رقم: 2022.
والله أعلم.