الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أهم ما يقوم عليه بنيان الحياة الزوجية، ويستقيم أمرها به، ويحسن حالها أن يكون الاحترام بين الزوجين، وأن تسود بينهما الثقة، قال الله عز وجل عن كل من الزوج والزوجة: هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ{البقرة:187}.
وقد ورد بخصوص هذه العبارة عن المفسرين عدة عبارات تضمنتها الفتوى رقم: 50378، وهذه المعاني لا تتحقق في حال خصام وسوء تفاهم وعدم وئام.
وهجر الزوج لزوجته له ضوابطه الشرعية، فلا يكون إلا عند نشوزها، وعلى كيفية معينة سبق توضيحها في الفتويين رقم: 71459، ورقم: 26794.
فإذا لم يحصل منها نشوز، فلا يجوز هجرها، ولا يهجرها مدة تتضرر فيها، وإلا كان لها الحق في طلب الطلاق للضرر وراجعي الفتوى رقم: 136171.
ولكن ننبهك هنا إلى أن الطلاق لا يلجأ إليه إلا في حال ترجح مصلحته، وإلا فالأولى الصبر ومحاولة الإصلاح بالنصح بالحسنى والدعاء بتضرع.
والمرأة لها ذمتها المالية المستقلة، فيجوز لها أن تتصرف في مالها بما تشاء من المباح، ولا بأس أن يبدي زوجك رأيه فيما تريدين شراءه من سيارة أو غيرها، ويشير عليك بما يراه أفضل في نظره، وأن يفكر معك فيه، وليس من حقه فرض رأيه عليك أو هجرك بسبب تصرفك في مالك، ولا يلزمك شرعا استسماحه إن لم يحدث منك تقصير تجاهه، ولو أنك قهرت نفسك لإرضائه ابتغاء مرضات الله، كان لك الأجر الجزيل، روى النسائي والبيهقي عن عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود الولود العؤود على زوجها التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول والله لا أذوق غمضا حتى ترضى.
والله أعلم.